تقادم الدعوى

دفع تقادم الدعوى، نظام خاص تقادم الدعوى ( صفة تنازل) تنازل عن التقادم شروط
قانون «تطبيق المادة 353 من قانون المعاملات المدنية 
مؤدى نص المادة 353 من قانون المعاملات المدنية أن الدفع بعدم سماع الدعوى أو بسقوط الحق في المطالبة لمرور المدة لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون بناء على طلب المدين أو أي شخص أخر له مصلحة في هذا الدفع، ولو لم يتمسك به المدين، ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولو أمام محكمة الاستنناف إلا إذا تبين من الظروف تنازل المدعى عليه عن الدفع. والنزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه، وأن النزول عن التقادم لا يخفع لأي شرط شكلي فقد يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه ويصح أن يكون ضمنيا . 
المبدأ44
في الطعن رقم 844 /2019 .
عمالي. س ق 21. ص 155