دية (أنثى - نصف - ذكر)
دية المرأة على النصف من دية الرجل. علة ذلك أن المرسوم السلطاني رقم (24 / 1975) نص على كون ديتها على النصف من دية الرجل، أما القوانين اللاحقة فقد تعرضت لتعديل مقدار دية الرجل دون تعرض لإلفاء فقرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.
الطمن رقم
2017/1150 م