قانون (مخالفة- خطأ)
قانون (مخالفة- خطأ)
قانون « تطبق المادة 353 من قانون المعاملات المدنة
مؤدى نص المادة 353 من قانون المعاملات المدنية أن الدفع بعدم سماع الدعوى أو بسقوط الحق في المطالبة لمرور المدة لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون بناء على طلب المدين أو أي شخص أخر له مملحة في هذا الدفم، ولو لم يتمسك به المدين، ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف إلا إذا تبين من الظروف تنازل المدعى عليه عن الدفع.
والنزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه، وأن النزول عن التقادم لا يخفم لأي شرط شكلي فقد يقم صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه ويمح أن يكون ضمنيا
المبدأ44
في الطمن رقم 844 /2019 .
عمالي. سى ق 21. ص 155