الدعوى العمومية

هل يجوز تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام المحكمة المختصة (الجنح) من قبل المتضرر بدون
إحالتها من قبل الادعاء العام؟؟

إن المقرر وفقا لقانون الإجراءات الجزائية بأن المختص بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة هو الادعاء العام، إلا أن المشرع وخروجا على هذا القيد استثنى في المادة (4) مكررا من ذات القانون من هذا القيد لمن أصابه ضرر من عدم تنفيذ حكم قضائي أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح ويتم إعلان المتهم طبقا للإجراءات المقررة بنص المادتين (163 و 164) من
هذا القانون وعلى أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية.
إقتباسات من
المحكمة العليا
الطعن رقم 2021/351م